الجزء الثالث من هل يوجد حكم الردة في المسيحية؟ ومقارنة بالإسلام



Holy_bible_1



الشبهة



اثار المسيحيين ضجة حول
حكم الردة في الاسلام
ونسوه او تناسوه في المسحية وانكروا وجود حكم ردة في المسيحية

من الرسالة إلى العبرانيين [ 10 : 28 ] :
"
تَعْلَمُونَ أَنَّ مَنْ خَالَفَ شَرِيعَةَ مُوسَى، كَانَ عِقَابَهُ الْمَوْتُ دُونَ رَحْمَةٍ، عَلَى أَنْ يُؤَيِّدَ مُخَالَفَتَهُ شَاهِدَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ ". [ الكتاب المقدس - ترجمة الحياة ]



الرد



اولا لا يوجد شيء اسمه حد رده في اليهودية ولا في المسيحيه ولن تجد ايه في الكتاب المقدس يقول ان من ارتد عن اليهودية او المسيحية فاقتلوه وشرحت سابقا الرد على ادعاء وجود حد الردة في اليهودية وهنا أقدم العهد الجديد ومقارنة بالفكر الإسلامي

وهل يوجد حد رده في المسيحية؟

بالطبع لا يوجد حد رده في المسيحية والعهد الجديد ولا حتى عقاب للإغواء

وسبب عدم وجود عقاب للاغواء لان المسيح تمم شريعة الحفظ للشعب اليهودي فهو الذبيحة والفداء فلا حاجه لعزل اليهود والمسيحيين بعد تقديم خروف الفصح. ولهذا قوانين الحفظ الزمنية المكانية لشعب إسرائيل التي كانت تتطبق اكتملت في المسيح ودفع الثمن كاملا.

والشاهد الذي استشهد به المشكك

رسالة بولس الرسول الي العبرانيين 10

26 فانه ان اخطانا باختيارنا بعدما اخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا

27 بل قبول دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة ان تاكل المضادين

عقاب الذي يترك الرب في العهد الجديد هو العقاب الابدي في الدينونة الأبدية ولا يوجد حد رده ولا أي عقاب ارضي. هذا ما يقوله العدد بوضوح

28 من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين او ثلاثة شهود يموت بدون رافة

في احكام موسي مثل الذي يخالف الناموس ويزني او يخالف الناموس ويعتدي على والديه او يخالف الناموس ويقتل او يغوي اخوه باتباع الهة شريره (ولا يتكلم عن حد الردة لأنه كما اوضحت لا يوجد شيئ اسمه حد رده) فهذا يطبق عليه ناموس موسي

29 فكم عقابا اشر تظنون انه يحسب مستحقا من داس ابن الله و حسب دم العهد الذي قدس به دنسا و ازدرى بروح النعمة

عقاب من يقتل او يزني هو القتل وهو مخالفة وصية لله فكم عقاب الذي ليس خالف وصية لله بل خالف الله نفسه. وعقاب الذي عرف المسيح وعرف دم المسيح المخلص ثم ازدرى بدم ملك الملوك ورب الارباب وداسه

هو

30 فاننا نعرف الذي قال لي الانتقام انا اجازي يقول الرب وايضا الرب يدين شعبه

العقاب هو الرب الديان العادل

31 مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي

عقابه هو الوقوع في يد الرب ولكن لا يقوم مسيحي بعقاب من يرتد لان هذا يخالف ترك الامر في يد الرب ويسامح ويصلي للكل.



والرب يسوع المسيح لم يامر ان يعاقب اي من رفض الايمان به او امن ثم تركه وارتد عنه

فمثلا

إنجيل يوحنا 6: 66

مِنْ هذَا الْوَقْتِ رَجَعَ كَثِيرُونَ مِنْ تَلاَمِيذِهِ إِلَى الْوَرَاءِ، وَلَمْ يَعُودُوا يَمْشُونَ مَعَهُ.

هؤلاء لم يعاقب منهم المسيح أي أحد على الاطلاق.

والعقاب فقط هو بعدم قبول الذي يغوي

رسالة يوحنا الرسول الثانية 1: 10

إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَأْتِيكُمْ، وَلاَ يَجِيءُ بِهذَا التَّعْلِيمِ، فَلاَ تَقْبَلُوهُ فِي الْبَيْتِ، وَلاَ تَقُولُوا لَهُ سَلاَمٌ.



رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس 5: 13

أَمَّا الَّذِينَ مِنْ خَارِجٍ فَاللهُ يَدِينُهُمْ. «فَاعْزِلُوا الْخَبِيثَ مِنْ بَيْنِكُمْ».

والتلاميذ والرسل لم يطالب أحدهم بقتل من يترك الايمان

رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس 4: 10

لأَنَّ دِيمَاسَ قَدْ تَرَكَنِي إِذْ أَحَبَّ الْعَالَمَ الْحَاضِرَ وَذَهَبَ إِلَى تَسَالُونِيكِي، وَكِرِيسْكِيسَ إِلَى غَلاَطِيَّةَ، وَتِيطُسَ إِلَى دَلْمَاطِيَّةَ.

ولم نسمع لا عن وصية ولا عن تطبيق



اما عن حد الردة في الإسلام

باختصار

فالسنة تنص بوضوح على من بدل دينه فاقتلوه

وليس فقط من بدل دينه وبقي بل حتى لو فارق يغتالوه فهو التارك لدينه المفارق للجماعة

من موقع الشيخ صالح بن فوزان

الرد على من أنكر حدَّ الردة

قد نتج عن القول بحرية الرأي إنكار حدِّ الردة لأنه يتعارض معها بزعم من يرى ذلك. قالوا ولأنه لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل مرتداً. قالوا ولأنه يتعارض مع قوله تعالى: (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ). قالوا ولأن حدَّ الردة لم يرد في القرآن. هذا حاصل ما وقفت عليه من تعليلاتهم لذلك. والجواب عن ذلك:

1- حدُّ الردة ثابت بإجماع الفقهاء. قال ابن قدامة في المغني (8-126) الرابع يعني من أحكام المرتد: أنه إذا لم يتب قتل - وهو قول عامة الفقهاء.

2- أن قتل المرتد فيه حفظ للعقيدة من العبث، لأن الشريعة تحفظ الضرورات الخمس - العقيدة والنفس والعرض والنسل والمال والأمن.

3- أما كون حدِّ الردة لم يُذكر في القرآن فقد جاء في السنَّة الصحيحة. مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من بدَّل دينه فاقتلوه" وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث - الثيِّب الزاني - والنفس بالنفس - والتارك لدينه المفارق للجماعة) وقد قال تعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا)، وقد أمر الرسول بقتل من بدَّل دينه فوجب قتله.

4- أما قوله تعالى: (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) معناه أنه لا يكره أحدٌ على الدخول في الإسلام. وحدُّ الردة عقوبة على الخروج من الإسلام وليست لأجل الدخول فيه. لأن الذي دخل في الإسلام قد اعترف بأنه حق ثم تركه عن علم؛ فهو متلاعب بالدين فاستحق القتل على ذلك حماية للعقيدة عن العبث.

5- حرية الرأي تكون فيما للرأي فيه مجال ولا مجال للرأي في أمور العقيدة وأمور الدين. لأن هذه الأشياء مبناها على الإيمان والتسليم والانقياد.

6- حدُّ الردة حدٌّ من حدود الله لا يجوز تعطيله لأي اعتبار، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها"، وحدُّ الردة أعظم من حدِّ السرقة. والنبي صلى الله عليه وسلم منع الشفاعة في الحدود وشدَّد في ذلك.

ومن الدرر السنية

حد الردة حكم ثابت
بعد هذه الدراسة النصية في مصادر الإسلام الأساسية (القرآن والسنة) ، وفي المصادر التطبيقية لهذه النصوص (مذاهب الفقه) يمكن أن نخرج من بحثنا حول (جريمة الردة) بالخلاصة التالية :
1-
جريمة الردة من الجرائم التي نص عليها القرآن وحذر منها ، وبين عاقبتها في الآخرة ، وفضح أهلها ، وبين أسلوب التعامل مع بعضهم .
2-
نصت السنة القولية على عقوبة المرتد ، وهي القتل ، وهذا ما أخذ به الصحابة في حكمهم بلا مخالف .
3-
اجتهد الصحابة في قضية استتابة المرتد ، ولا خلاف بينهم في أصل الاستتابة ، إنما اختلفوا في مدتها ما بين موسع ومضيق في المدة الزمنية
4-
الردة ليست شكلا واحدا ، إنما تأخذ أشكالا متعددة ، وعلى حسب شكلها يكون حكمها كالآتي :
أ- إذا ارتدت جماعة عن الإسلام ، وحملت السلاح ، وسعت في الأرض فسادا تأخذ حكم حد الحرابة .
ب- إذا ارتدت جماعة التأويل ، وتجمعت لحرب المجتمع المسلم تقاتل على أنها باغية (حد البغي) .
ج- إذا ارتدت جماعة أو فرد وأعلن ردته ، أو شهد عليه شهود بذلك فإنه يستتاب من قبل الحاكم دون إرهاب أو ترويع ، ويدعى بالحكمة والموعظة الحسنة ، ولأن الفقهاء اختلفوا في مدة الاستتابة ، فإنها هنا متروكة لرأي الحاكم باستشارة هيئة الاستتابة ، وحسب خطورة المرتد ، أو ميله إلى التوبة من عدمه .
د- إذا تاب هذا المرتد وأعلن براءته مما اقترف يحكم عليه الحاكم بعقوبة تعزيرية ، فإذا عاد تعاد الاستتابة ، فإذا تكرر منه هذا فإن للحاكم النظر في مدى جديته .
هـ- إذا لم يتب المرتد وأصر على رأيه ، أو تاب وعاد أكثر من مرة حيث رأى الحاكم عدم جديته ، فإنه يقتل حدا ، وتطبق عليه أحكام المرتد كما بينا في البحث .
5-
لا تعارض بين حكم قتل المرتد ، وبين إقرار الإسلام بالحرية الدينية في مثل قوله تعالى : {لا إكراه في الدين} [البقرة : 256] حيث أنه إذا كان غير مسلم فلا يكره على دخول الإسلام ، أما إذا دخل الإسلام فإنه وجب عليه اتباع أحكامه ، التي منها أن من ارتد يقتل ، ولا بد من بيان ذلك لكل من يريد أن يدخل في الإسلام .
6-
لم يشترط الفقهاء – استنادا على النصوص القرآنية والحديثية – أن يأتي المرتد بعمل يعكر صفو المجتمع مع ردته لإقامة الحد ، وإلا انتقل إلى حد آخر وهو حد الحرابة أو حد البغي .
7-
ضيق الإسلام وحذر بشدة من المسارعة إلى اتهام مسلم بالكفر بسبب قول أو فعل أو ترك ظاهري يخالف ثوابت الإسلام ، ولا بد من التأكد والتيقن من رسوخ ذلك في قلبه ؛ اعتقادا جازما ، ولذلك شرعت الاستتابة قبل إقامة الحد .
8-
بين الإسلام أن هناك طائفة لا هم كفار معلنون صراحة كفرهم بعد إسلامهم ، ولا هم مسلمون قلوبهم مع الإسلام ، وهي طائفة المنافقين الذين يشهدون الشهادة ، بل وقد يؤدون بعض العبادات الظاهرة ويعلنون أنهم مسلمون ، ولكنهم يتناولون الإسلام والمسلمين بألسنتهم وأقلامهم ، فهؤلاء إذا صدر منهم ما يدل على كفر أو ردة فإنهم يستتابوا ، وتقع عليهم أحكام الردة كما بينا من قبل . ولا يخفى على أحد خطورة هذه الفئة على المجتمع الإسلامي ، وسبيل جهادهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ما بينه فهم الصحابة لما ورد عنهم في القرآن من التهديد والوعيد والتحذير والغلظة في القول ، وفضح مواقفهم ، وبيان أن المجتمع المسلم ليس بغافل عن تصرفاتهم .

توصيات البحث

1-
لا يخفى على أحد أننا نحتكم في حكم غير مطبق ، وقانون غير معمول به في ساحة العالم الإسلامي الواسعة إلا ما ندر ، وعلى هذا فإن القصور في تنزيل هذه الأحكام على الواقع وارد لا محالة .

2-
لاحظ الباحث من خلال بحثه في كتب الفقهاء وعند بيان حد الردة ، وبيان ما يحكم به أن قائله أو فاعله أو تاركه مرتد أنه يوجد كم هائل من الافتراضات لأفعال وأقوال لا تنضبط تحت ضابط معين أو تقسيم محدد ، ولذلك يرى الباحث أن يكون هناك بحث منفصل حول هذا الموضوع يقوم على العصرية ، ودراسة الواقع ، وإحلال التطبيق المعاصر للمصطلح بدلا من التطبيقات القديمة ، التي أصبحت لا تؤدي في كثير من الأحيان إلى المعنى المطلوب ، وقد بين الباحث مثالا لذلك في بحثه ، وهو مصطلح الزنديق .

3-
يهيب الباحث بالعلماء أن يسارعوا عند صدور قول أو فعل فيه شائبة من أحد المتصدرين – مهما كان موقعه – بيان حكم الإسلام منه ، وهل هو بذلك يصلح أن يكون في حظيرة الإسلام ، أو هو بهذا القول أو الفعل مرتد عنه . وقد كان للكثير من علمائنا الأفاضل المواقف المشرفة في هذا المجال ، حيث ظهر للجميع عور وفساد الكثير من أقوال وأفعال هؤلاء الذين يحملون ألوية الثقافة والفكر ، وبعدهم الشديد عن المنهج القويم .

4-
يظل كلامنا هذا يفتقد إلى الواقعية ، ولا يتعدى إلى أن يكون مجموعة نقول عمن سبقنا ما لم يطبق على أرض الواقع ، فلذلك فإن الباحث يدعو علماء الأمة أن ينهضوا بالمطالبة بتطبيق الحد الأدنى من حد الردة ، وهو اعتبارها جريمة تصل إلى حد الجناية ، وليست مجرد جنحة وإن حق الله أولى من حق العباد أن نسعى إلى تحقيقه ، وإن حماية الدين مقدمة على حماية النفس .
{
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون}

http://www.dorar.net/lib/book_end/11293

وأيضا

17930 - لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل قتل رجلا فقتل ، أو زنى بعد إحصان فرجم ، أو ارتد عن دينه

الراوي: - المحدث: ابن جرير الطبري - المصدر: تفسير الطبري - الصفحة أو الرقم: 4/2/280
خلاصة الدرجة: صحيح


91496 - لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل زنى بعد إحصان ، أو ارتد بعد إسلام ، أو قتل نفسا بغير حق ، فليقتل به

الراوي: عثمان بن عفان و عائشة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 7641
خلاصة الدرجة: صحيح


87061 - من ارتد عن دينه فاقتلوه

الراوي: عصمة بن مالك و ابن عباس المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 6009
خلاصة الدرجة: صحيح


29556 - أن ناسا ارتدوا عن الإسلام ، فحرقهم علي بالنار . قال ابن عباس : لو كنت أنا لم أحرقهم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تعذبوا بعذاب الله أحدا ولو كنت أنا لقتلتهم ، قال رسول الله : من بدل دينه فاقتلوه

الراوي: عكرمة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 4071
خلاصة الدرجة: صحيح


128137 - أن عليا رضي الله عنه حرق ناسا ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك ابن عباس ، فقال : لم أكن لأحرقهم بالنار ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تعذبوا بعذاب الله ، وكنت أقتلهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه فاقتلوه . قال : فبلغ ذلك عليا فقال : ويح ابن عباس

الراوي: عكرمة المحدث: الدارقطني - المصدر: سنن الدارقطني - الصفحة أو الرقم: 3/34
خلاصة الدرجة: ثابت صحيح


182800 - عن علي بن أبي طالب أنه [ ميراث المرتد ] لورثته من المسلمين

الراوي: - المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة أو الرقم: 9/305
خلاصة الدرجة: صحيح


182972 - وقتل أبو بكر في خلافته امرأة ارتدت والصحابة متوافرون فلم ينكر ذلك عليه أحد

الراوي: - المحدث: ابن حجر العسقلاني - المصدر: فتح الباري لابن حجر - الصفحة أو الرقم: 12/284
خلاصة الدرجة: حسن وروي مثله مرفوعاً بسند ضعيف


204244 - أن أبا بكر رضي الله عنه قتل امرأة مرتدة في خلافته والصحابة متوافرون ولم ينكر عليه أحد

الراوي: - المحدث: الصنعاني - المصدر: سبل السلام - الصفحة أو الرقم: 3/411
خلاصة الدرجة: حسن


62320 - قدم علي معاذ ، وأنا باليمن ، ورجل كان يهوديا فأسلم ، فارتد عن الإسلام ، فلما قدم معاذ قال : لا أنزل عن دابتي حتى يقتل : فقتل ! قال أحدهما : وكان قد استتيب قبل ذلك

الراوي: أبو موسى المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 4355
خلاصة الدرجة: صحيح



معرفة السنن والآثار للبيهقي - كتاب المرتد

قتل المرتدة عن الإسلام - حديث : ‏5276‏

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , أخبرنا أبو الوليد الفقيه , حدثنا عبد الله بن محمد , حدثنا أبو الوليد عبد الله محمد بن نصر , حدثنا هشام بن عمار , حدثنا عمرو بن واقد , حدثني يزيد بن أبي مالك , عن شهر بن حوشب , عن أبي بكر , أنه " أتي بأم قرفة الفزارية , وكانت قد ارتدت عن الإسلام , فأمر بها فقتلت " *


الأموال للقاسم بن سلام - كتاب افتتاح الأرضين صلحا وأحكامها

باب أهل الصلح والعهد ينكثون - حديث : ‏417‏40725


حدثني أبو مسهر ، عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي ، أن أم قرفة الفزارية كانت فيمن ارتد ، فأتي بها أبو بكر ، فقتلها ، ومثل بها . قال أبو مسهر : وأبى سعيد أن يخبرنا كيف مثل بها قال أبو عبيد : وأنا أحسبها غيرها ؛ لأن أم قرفة قتلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يروى في المغازي . وكذلك كانت قصة عصماء اليهودية ، إنما قتلت لشتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوى حكم الرجال والنساء في الارتداد ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من بدل في دينه فاقتلوه . فهذا يعم الرجال والنساء ، الذكر والأنثى .*



منقول

فحد الردة ينص عليه القانون الجزائي العربي الموحد الذي وافق عليه بالإجماع مجلس وزراء العدل العرب وموجود على موقع الجامعة العربية. انظر هذا القانون هنا: http://www.carjj.org/node/237
يقول هذا القانون
المادة 162 - المرتد هو المسلم الراجع عن دين الإسلام ذكرا كان أم أنثي بقول صريح أو فعل قاطع الدلالة أو سبب الله أو رسله أو الدين الإسلامي أو حرف القرآن عن قصد
المادة 163 - يعاقب المرتد بالإعدام إذا ثبت تعمده وأصر بعد استتابته وإمهاله ثلاثة أيام
المادة 164 - تتحقق توبة المرتد بالعدول عما كفر به ولا تقبل توبة من تكررت ردته أكثر من مرتين
المادة 165 - تعتبر جميع تصرفات المرتد بعد ردته باطلة بطلانا مطلقا وتؤول الأموال التي كسبها من هذه التصرفات لخزينة الدولة

وحد الردة ينص عليه أيضا مشروع قانون العقوبات الإسلامي المصري لعام 1982 الذي اقره الأزهر، ويُعلم في جميع جوامعنا ومدارسنا من الروضة الى الجامعة، وتنص عليه كل قوانين الدول العربية للأحوال الشخصية فالمرتد يطلق من امرأته (كما حدث مع ابو زيد رحمه الله) وتسحب منه حضانة ابنائه ويحرم من الميراث ويقتل.

وقد اعترف القرضاوي في حديث تلفزيوني بأن حد الردة من الإسلام وشرط بقائه، فهو يقول بأنه لو ترك المسلمون حد الردة لأنتهى الإسلام منذ وفاة الرسول. فالوقوف امام الردة هو الذي ابقى الإسلام. أنظر هذا الشريط https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=qODKPj58leE

وقصص كثيرة في الإسلام لا يسع هذا الملف ذكرها



واخيرا مقارنة بفكر الرب

الرب يفرح برجوع الخاطي ولا يقتل الخاطئ حتى لو كانت خطيته هو ترك الرب والارتداد

سفر حزقيال 18: 23

هَلْ مَسَرَّةً أُسَرُّ بِمَوْتِ الشِّرِّيرِ؟ يَقُولُ السَّيِّدُ الرَّبُّ. أَلاَ بِرُجُوعِهِ عَنْ طُرُقِهِ فَيَحْيَا؟



سفر حزقيال 18: 32

لأَنِّي لاَ أُسَرُّ بِمَوْتِ مَنْ يَمُوتُ، يَقُولُ السَّيِّدُ الرَّبُّ، فَارْجِعُوا وَاحْيَوْا.



سفر حزقيال 33: 11

قُلْ لَهُمْ: حَيٌّ أَنَا، يَقُولُ السَّيِّدُ الرَّبُّ، إِنِّي لاَ أُسَرُّ بِمَوْتِ الشِّرِّيرِ، بَلْ بِأَنْ يَرْجعَ الشِّرِّيرُ عَنْ طَرِيقِهِ وَيَحْيَا. اِرْجِعُوا، ارْجِعُوا عَنْ طُرُقِكُمُ الرَّدِيئَةِ! فَلِمَاذَا تَمُوتُونَ يَا بَيْتَ إِسْرَائِيلَ؟



انجيل يوحنا 3

16 لأَنَّهُ هكَذَا أَحَبَّ اللهُ الْعَالَمَ حَتَّى بَذَلَ ابْنَهُ الْوَحِيدَ، لِكَيْ لاَ يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، بَلْ تَكُونُ لَهُ الْحَيَاةُ الأَبَدِيَّةُ.



رسالة بطرس الرسول الثانية 3

3: 9 لا يتباطا الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ لكنه يتانى علينا و هو لا يشاء ان يهلك اناس بل ان يقبل الجميع الى التوبة



فالرب الذي لا يسر بموت الشرير بل يترك له حياه ليختار الصالح ولا كان يقدم على اماتته الا لو كان سبب عثرة لبقية اخوته فحماية لاخوته من العثرة كان يطلب طرده ولو أصر كان يميته بوسائل مختلفة حماية لضعاف النفوس.



والمجد لله دائما