هل البكر يقبل بيعه وفداؤه بنقود ام لايقبل فداؤه ؟ العدد 18: 17 تثنية 14: 22 - 26



Holy_bible_1



الشبهة



جاء في العدد 18: 17 أن البكر لا يُقبل فداؤه. ولكن تثنية 14: 22-26 تسمح ببيعه فهل هذا تناقض ؟



الرد



شرحت سابقا الموقف من بكر البهيمة النجسه في ملف

هل بكر البهيمة النجسه يفدي بشاه ام بفضة

http://holy-bible-1.com/articles/display/10623

والذي فعلا اكد ضرورة ان تفدي بكر البهيمة النجسه بشاة ولكن ان لم يكن يملك شاه ليفدي بكر الحيوان النجس يقدم له الناموس حل وهو التقويم اي يفدي بفضه يقومها الكاهن



والان ندرس الاعداد معا

سفر العدد 18

17 لكن بكر البقر أو بكر الضأن أو بكر المعز لا تقبل فداءه. إنه قدس. بل ترش دمه على المذبح، وتوقد شحمه وقودا رائحة سرور للرب



ويحدد بوضوح ان لايفدي البكر البهائم الطاهره ولكن لابد ان يقدم للرب وهذا امر واضح

وهذا ايضا اكده

سفر الخروج 34: 19


لِي كُلُّ فَاتِحِ رَحِمٍ، وَكُلُّ مَا يُولَدُ ذَكَرًا مِنْ مَوَاشِيكَ بِكْرًا مِنْ ثَوْرٍ وَشَاةٍ.



سفر التثنية 15: 19


«كُلُّ بِكْرٍ ذَكَرٍ يُولَدُ مِنْ بَقَرِكَ وَمِنْ غَنَمِكَ تُقَدِّسُهُ لِلرَّبِّ إِلهِكَ. لاَ تَشْتَغِلْ عَلَى بِكْرِ بَقَرِكَ وَلاَ تَجُزَّ بِكْرَ غَنَمِكَ.



اذا فهي وصيه واضحه اكدها ايضا سفر التثنية



اما عن العدد الذي استشهد به المشكك من سفر التثنية فهو يقدم امر استثنائي وهو

سفر التثنية 14

22 تعشيرا تعشر كل محصول زرعك الذي يخرج من الحقل سنة بسنة

23 وتأكل أمام الرب إلهك، في المكان الذي يختاره ليحل اسمه فيه، عشر حنطتك وخمرك وزيتك، وأبكار بقرك وغنمك، لكي تتعلم أن تتقي الرب إلهك كل الأيام

وهنا يتكلم عن الذبائح التي ياكلها مقدمها وكما قدمت سابقا في ملف هل البكر ياكله الكاهن ام مقدمه ان الابكار التي ياكلها مقدمها هي ليست الابكار الذكور وهي يفضل ان ياكلها امام الرب ولكن هذا في زمن رحلة غربتهم وهم يقيمون حول خيمة الاجتماع والمسافه للخيمه هي مسافه قصيره اما بعد دخول ارض الموعد وتقسيمها واستقرارهم تبرز مشكله وهي



24 ولكن إذا طال عليك الطريق حتى لا تقدر أن تحمله. إذا كان بعيدا عليك المكان الذي يختاره الرب إلهك ليجعل اسمه فيه، إذ يباركك الرب إلهك

وهذه المشكله هي صعوبة ان يحمل العشر لياكله امام الهيكل فهذا متعب لان ارض الموعد المسافه من بعض اطرافها الي خيمة الاجتماع تتعدي 200 كم فصعب ان يحمل ما يريد ان يذبحه وياكله امام الرب كل هذه المسافه ولهذا يعطيه الله حل



25 فبعه بفضة، وصر الفضة في يدك واذهب إلى المكان الذي يختاره الرب إلهك

هو ان يبيعه وياخذ ثمنه فضه ويذب بالفضه التي هي سهلة الحمل الي مكان خيمة الاجتماع وهناك يستطيع ان يشتري غيرها

26 وأنفق الفضة في كل ما تشتهي نفسك في البقر والغنم والخمر والمسكر وكل ما تطلب منك نفسك، وكل هناك أمام الرب إلهك وافرح أنت وبيتك

27 واللاوي الذي في أبوابك لا تتركه، لأنه ليس له قسم ولا نصيب معك



اذا فهي وصيه لما بعد دخولهم ارض الموعد ومراعات بعد المسافه وليست كسر للوصيه ولا يوجد هناك تناقض في تنفيزها

وهنا لا يقبل فداء الذبيحه بالفضه ولكن تسهيل للانتقال فيبيعها ويذهب الي مكان الخيمه ويشتري غيرها

فهو فقط بدا يضع اعتبار للمسافات الطويله ولهذا اكمل وقال في نهاية الاصحاح ان عشور سنتين يقدم الي الهيكل الي اللاويين وفي السنه الثالثه يضع العشور في ابواب بيته لللاوي ( الذي لا يقدر علي الذهاب الي الهيكل ) والغريب واليتم والارمله وغيرهم



ومن ردود القس الدكتور منيس عبد النور

قال المعترض: «جاء في العدد 18: 17 أن البكر لا يُقبل فداؤه. ولكن تثنية 14: 22-26 تسمح ببيعه».

وللرد نقول: تأمر الشريعة أن البكر لا يُباع. أما ما جاء في التثنية فهو تسهيلٌ لمن يقدم الذبيحة، فإنه في حالة بُعد مكان سكن مقدِّم البكر عن مكان العبادة يُسمح ببيع البكر، على أن يستخدم صاحبُه المال في شراء بديل عند مكان عبادة الرب، ليقدمه للرب بنفس طريقة تقديم البكر، حسبما تقضي الشريعة.





والمجد لله دائما